ميرزا محمد حسن الآشتياني
281
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّاهرين . لو تعدد المسلِّم واتحد المسلَّم عليه مسألة : إذا سلّمت جماعة على شخص ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع ، عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد من الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في عكس المسألة إجماعاً وان قيل باستحباب أجوبة متعددة ، ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن المسلّم عليه في الصّلاة ، أو يجب الاتيان بأجوبة متعدّدة بعدد رؤوس المسلّمين ، من غير فرق بين أن يكون في حالة الصلاة ، أو غيرها ؟ وجهان : الرأي المشهور ظاهر المشهور فيما اظنّ به ظنّاً قويّاً ، الثّاني . الرأي المقابل للمشهور وصريح بعض السّادة الاعلام من مشيختنا في أجوبة مسائلة ، الاوّل ، بل صريحه عدم جواز التّعدد ، فيما قصد ردّ الجميع بصيغة واحدة ، على ما هو مفروض الكلام ، سواء كان المسلّم عليه في الصّلاة ، أو خارجها ، حيث قال : في طيّ حكم صور السّلام ، من حيث تعدّد المسلّم والمسلّم عليه ووحدتهما ، وتعدّد المسلّم ووحدة المسلّم عليه عكس الصّورة ، ما هذا لفظه بالفارسيّة .